الطعن رقم 10405 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن محامي الطاعن..... قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني والوظيفي. لما كان ذلك، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ـ وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ـ على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الأدوية موضوع الجريمة، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.