الطعن رقم 2454 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الطاعنين وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني، بيد أنهما تجاوزاه في إيداع الأسباب، فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلا وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة، غير أنه لما كان الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة ـ كما هو واقع الحال في الدعوى ـ فلا تودع سوى كفالة واحدة، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملا وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون، ومن ثم تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدده كل من الطاعنين من كفالة.