⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20173 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد القاضي........ الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ........ بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك كعضو يمين بالدائرة الاستئنافية بجلسة.......... التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادر منه، أو جاء في المذكرة الإيضاحية على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً". لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعينا نقضه والإعادة.