⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12070 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-11-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقا لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى، كما وأن المادة 146 من قانون المرافعات عددت الأحوال التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم. لما كان ذلك، وكان مبنى الطعن أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي أجرى التحقيق في الدعوى، لما كان ذلك، وكان ما نصت عليه المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بممثل النيابة ـ وهو حكم خاص ـ بعضو النيابة الذي يمثلها أثناء جلسات المحاكمة وليس ـ الذي أجرى التحقيق في الدعوى وهو مبنى الطعن في الدعوى الماثلة ـ كما أن ما عددته المادة 146 من قانون المرافعات من أحوال يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها لا تتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.