الطعن رقم 25570 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاما على المحكمة استظهاره استظهارا كافيا. كما أنه من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم ـ فضلا عن القصد الجنائي العام ـ قصدا خاصا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول، مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من المتهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها ونازع في القصد الجنائي بشقيه في حقه. وكان القدر الذي أورده الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لا يكفي لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا فضلا عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة.