الطعن رقم 26137 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم فيها بالإدانة أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ مما ورد بتقرير الطب الشرعي من أن وفاة المجني عليها نتيجة نزيف دموي عقب العملية الجراحية التي أجريت لها وأن احتمال حصول نزيف داخلي بعد العملية أمر وارد وكان من الواجب تتبع وملاحظة حالة المجني عليها بعد العملية للتأكد من عدم حصول نزيف والتدخل السريع جراحيا في حالة حصوله، ومن مجرد ما ورد بالأوراق من أن الطاعن غادر المستشفى بعد إجراء العملية، ما يوفر في جانبه الخطأ الذي أشار إليه في مدوناته من أنه يتمثل في عدم تتبع حالة المجني عليها وملاحظتها بعد إجراء العملية دون أن يبين كيفية سلوكه أثناء إجراء العملية وبعدها لبيان سبب النزيف ومدى توقع حصوله ويستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد الطاعن عن اتخاذها وكانت تفرضها عليه أصول مهنته لمنع حدوث النزيف أو لتفادي حصول نتائج ضارة في حالة حدوثه ومدى العناية التي فاته بذلها وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها، فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة.