الطعن رقم 2110 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الحكم دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا لصالح جمعية .... الزراعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 التي أعطت الجمعيات التعاونية الزراعية الحق في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقا لها، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 314 لسنة 23ق دستورية بتاريخ 25/8/2002 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريته، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه الجمعيات ويجعلها والعدم سواء، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.