⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37435 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده ـ بطريق الادعاء المباشر ـ بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وقضى عليه بالعقوبة آنفة البيان بجلسة 5/6/1999 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وهو أصلح للمتهم من مادتي قانون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة واجب التطبيق من تاريخ صدوره في 17/5/1999، وكان البين من الإطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومدوناته أن وكيل المدعي بالحقوق المدنية ـ المجني عليه ـ بموجب توكيل يبيح له الصلح والإقرار أقر بتخالص الأخير مع الطاعن عن قيمة الشيك موضوع الدعوى وتنازله عن دعواه المدنية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه ـ إذا صدر بعد صدور القانون الأصلح للمتهم دون أن يعمل أثره ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإنه يتعين نقضه وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح إعمالا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.