الطعن رقم 2413 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-9-3
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وحسين الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. ذلك بأنه أقام قضاءه هذا على أن المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد أعفت المباني التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه من الحصول على ترخيص بإقامتهما, في حين أن لم تعف تلك المباني من الحصول على ذلك الترخيص, والذي أوردته المادة الرابعة من القانون سالف الذكر بالنسبة لكافة المباني أيا كانت قيمتها. وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي استلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه بالنسبة للمباني التي تزيد قيمتها على المبلغ المذكور مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث عن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدها بوصف أنها أقامت البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 4, 22, 22 مكرا(1) من القانون رقم 6 لسنة ة1976 المعدل بالقانون قم 30 لسنة 1983, ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بإدانة المطعون ضدها, عارضت فقضي في معارضتها برفضها, فاستأنفت هذا الحكم, ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما اسند إليها واستند الحكم في قضاءه هذا إلى قوله "ومن حيث إن المادة 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 نصت على الإعفاء من الترخيص إذا لم تتجاوز قيمة التكاليف خمسة آلاف جنيه الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة. مما أسند إليها." لما كان ذلك, وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إذ نصت على انه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجي مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 000000000000000000إلخ" . فقد جاء نصها مطلقا من كل قيد وليس فيه ما يفد قصر الرخصة على الأبنية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ مادام الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التي أشار إليها النص, ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976, لأن تلك المادة لم تعف أعمال إقامة من المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أيا كانت قيمتها, وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة التوجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها عن المبلغ المذكور فليس في نص المادة الأولى بسالفة البيان أو النص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فير شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر, يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء, كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون". والذي وقعت الجريمة في ظله- مما يخصص عموم الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر, لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله, ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى, ومدى ما فيها من مخالفة للقانون, مما حجبها عن تمحيص أدلتها, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شان توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1983 إذ نصت على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم أو اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون __الخ " فقد جاء نصها مطلقا من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الابنية التى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التى لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ ما دام أن الشارع قد أوجب فى هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد اقامته أو غير ذلك من الأعمال التى أشار اليها النص، ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنه 1976 ، لأن هذه المادة لم تعف أعمال أقامه المبانى التى لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنية من الحصول على الترخيص الذى أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أيا كانت قيمتها، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنه توجيه وتنظيم اعمال البناء الذى يستلزمه الشارع بالاضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور فليس فى نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذى جرى على انه " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنه توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون " والذى وقعت الجريمة فى ظله _ ما يخصص عموم الحكم الوارد فى المادة الرابعة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى، ومدى ما فيها من مخالفة للقانون، كما حجبها عن تمحيص أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الأحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أقامت البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابها بالمواد 4، 22، 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهمة 3382.500 جنيه ومثلها غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة. عارض وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنفت ومحكمة طنطا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءةالمتهمة مما أسند إليها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.