الطعن رقم 23818 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية الشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفصل في مدى تحقق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وخلص فيما استخلصه من عناصر الدعوى إلى أن ما أتاه المتهم هو جريمة التزوير متكاملة الأركان وأن المغامرة الصحفية لا تعني مخالفة القانون وأن ما قام به المتهم تشويه لسيدة كانت مثالا مشرفا للزوجة والأم المصرية في كل محافل العالم وأن رسالة الصحافة السامية لا يتصور أن تسمح بهدم قيم هذا الشعب الضاربة حضارته في أعماق التاريخ وأن تطاول المتهم على أحد الرموز المعطاءة لا يجب أن يخوله المبررات والمعاذير بدعوى الصالح العام ـ والقول باختيار اسم السيدة ...... كرمز لكشف الفساد في العمل الإداري مردودا أنه ما كان يجب أن يزج باسم هذه السيدة في مثل هذه الأكاذيب، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من عدم تحقق الإعفاء وأن ما نشر بالجريدة التي يعمل الطاعن محررا فيها ليس من قبيل النقد المباح، فإن تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله.