الطعن رقم 10782 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محضر جلسة ........ التي نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها، ولم يشر إلى حضور محام عنه، ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فإن في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المعارضة الاستئنافية من أنها لا تطمئن إلى تلك الشهادة التي قدمت لها، إذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصا بما تلاحظه المحكمة في أثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه.