⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22036 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-7-27 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ أسباب الطعن - أثر الطعن
⚖️ اسباب الطعن - تصدرها
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث المحكوم عله الأول 000وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب طعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وحيث إن ممالا ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الاشتراك وتزوير محرر رسمي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأن اطرح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقالة أن التزوير جريمة مستمرة حال أنها جريمة وقتية, كما لم يبين القصد الجنائي في جريمة التزوير وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتم بصدور الحكم المطعون فغيه أن الدفع الحاضر مع الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد عرض الحكم لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة لا تعول عليه المحكمة لأن من المقرر أن الجريمة تعتبر مستمرة طالما كان الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون بالتجريم مستمرا فإن مدة التقدم تبدأ من يوم الانتهاء الاستمرار التي تتصف بها الجريمة هذا وجريمة تزوير من الجرائم المستمرة فإن التقادم فيها يبدأ من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في الغرض الذي استعمل من أجله. لما كان ذلك, وكانت جريمة التزوير بطبيعته جريمة وقتية وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت, وإذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أنه اعتبر جريمة التزوير جريمة مستمرة يبدأ التقادم فيها من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في الغرض الذي استعمل من أجله وإن كان يصلح ردا في شأن جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى المحكوم عليه الأول وحده دون الطاعن الذي اقتصر الاتهام قبله على جريمة الاشتراك في التزوير- إلا أنه منبت الصلة بدفاعه في الجريمة المسندة إليه ولا تواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لاسيما وقد اتخذ النيابة العامة عام 1975 تاريخا لجريمة التزوير مما يشهد بجدية هذا الدفع في خصوص هذه الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون, مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم, ومما يعيبه ويستوجب نقضه, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر 000 والذي قضي بعدم قبول طعنه شكلا ونظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة, فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة لهما معا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه الأول ............ وأن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أم جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت،وإذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه أعتبر جريمة التزوير جريمة مستمرة يبدأ التقادم فيها من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور فى الغرض الذى استعمل من أجله وأن كان يصلح ردا فى شأن جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى المحكوم عليه الأول وحده دون الطاعن الذى اقتصر الإتهام قبله على جريمة الإشتراك فى التزوير _ إلا فى الجريمة المسندة إليه ولا يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم يقسطه حقه ويعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لا سيما وقد اتخذت النيابة العامة عام 1975 تاريخا لجريمة التزوير مما يشهد بجدية هذا الدفع فى خصوص هذه الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الاخر _.والذى قضى بعدم قبول طعنه شكلا ونظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة لهما معا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- المتهم الأول أولاً: قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص.... بان اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح واستعملة بأن بصم به على شهادة إخلاء الطرف المزور موضوع التهمة الثانية مع علمه بتقليده. ثانياً: هو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رمسى هو شهادة إخلاء الطرف المنسوب صدورها إلي ..... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فقام المجهول بتحريرها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين في تلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثالثا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموظف المختص باستخراج تراخيص القيادة المهنية بإدارة مرور القاهرة في ارتكاب تزوير في محرر رسمى هو رخصة القيادة الرقيمة..... وفي التجديدات الدورية اللاحقة على ذلك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمثل أمامه منتحلاً زوراً اسم المتهم الثانى على خلاف الحقيقة وساعده بأن قدم له البطاقة الشخصية الرقيمة .... وصحيفة الحالة الجنائية المزورة الرقيمة.... باسم المتهم الثاني فقام الموظف سالف الذكر باستخراج الرخصة المزورة بناء على تلك المساعدة. رابعاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو .... المختص باستخراج صحف الحالة الجنائية بقسم شرطة ... في ارتكاب تزوير في محرر رمسى هو صحيفة الحالة الجنائية الرقيمة .... وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تزويرها المختص بوظيفته بأن مثل أمام الموظف المختص سالف الذكر منتحلاً زورا اسم المتهم الثاني على خلاف الحقيقة ووضع صورته على تلك الصحيفة وبصم ببصمة يديه عليها فقام الموظف سالف الذكر بتحريرها والتوقيع عليها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة:- استعمل رخصة القيادة المزورة موضوع التهمة الثالثة مع علمه بتزويرها بأن قام بتجديدها دوريا بإدارة مرور القاهرة سادساً: استعمل صحيفة الحالة الجنائية موضوع التهمة الرابعة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى إدارة مرور القاهرة حال تجديدها للرخصة المزورة موضوع التهمة الثالثة. سابعاً: استعمل شهادة إخلاء الطرف موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلي إدارة مرور القاهرة حال تجديده الرخصة المزورة موضوع التهمة الثالثة. المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التهمتين الثالثة والرابعة بأن اتتفق معه على تزوير المستندين موضوع التهمتين سالفى الذكر وساعده بأن أملاه البيانات الثابتة بها وسلمه بطاقته الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية الرقيمة ... فقام المتهم الأول بارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة، وأحالتهما إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2، 3، 41/1، 42، 206، 206/1 مكرراً, 212, 213, 214, 214 مكرراً من قانون العقوبات المعدل والمواد 2، 3، 4، 5/2 من قانون 66 لسنة 1973 بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات عن جميع التهم المنسوبة إليه وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات عن التهمة المنسوبة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.