⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3297 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-5-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في شهادة الزور أن يبين أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصا في بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى نحو ما تكشف عنه مدوناته ـ قد دان الطاعن عما أدلى به من شهادة أمام مجلس القضاء بصدد بيان مدى يسار المطعون ضده توصلا لتحديد مقدار النفقة الواجبة شرعا دون أن يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية بقصد تضليل القضاء، فإنه يكون قاصرا في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يستوجب نقضه والإعادة.