⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9755 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و إلا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون أقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له بإحرازه وحيازته إلى غيره دون أن يرخص له في ذلك، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.