الطعن رقم 1993 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من أن العملات محل السرقة أصبحت بعد وقف التعامل بها طبقا للإفادة المقدمة من البنك ....... فرع ...... - عديمة القيمة ويكون اختلاسها على النحو لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون و رد عليه في قوله: "فلما كان المستقر عليه أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها فإن المحكمة لا تعول على إفادة البنك تلك والتي لا يمكن أن تنفي أن لهذه الأوراق المالية المضبوطة قيمة حتى ولو كانت قيمة أدبية ومن ثم لا ينتفي عنها صفة المال الذي يصح أن يكون محلا للسرقة." وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم يتفق و صحيح القانون ذلك بأن المادة 311 من قانون العقوبات قد نصت على أن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق. والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجردا من كل قيمة لأن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالا و من ثم فإن الأوراق المالية - محل السرقة - وإن أوقف التعامل بها يصح أن تكون محلا للسرقة ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ويمكن استعمالها وبيعها و الانتفاع بها - كما هو الحال في الدعوى، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.