⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49438 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-11-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن بأن جريمة عرض الرشوة كانت وليدة إجراءات غير مشروعة وتحريض من الشاهد الأول في قوله "وحيث أنه عما قيل من انتفاء جريمة عرض الرشوة في حق المتهمين لأنها جريمة من تحريض واختلاق الشاهد الأول المبلغ وليس للمتهمين سلوك يعد عرضا للرشوة فهو مردود بما هو مقرر من أن جريمة عرض الرشوة تقوم بكل فعل يعبر عن إرادة المتهم تقديم العطية إلى الموظف العام على الفور أو في المستقبل سواء كان هذا الفعل قولا أو عملا ماديا بشرط أن يكون جادا كما أن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خاليا منها ويكون هو بريئا من التفكير فيها ثم يحرضه المبلغ أو الشاهد بأن يدفعه دفعا إلى ارتكابها فتتأثر إرادته بهذا التحريض فيقوم بمقارفة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم ونتاج إرادته الحرة واقتصر دور المبلغ على تسهيل الإجراءات المؤدية إلى وقوعها بعد أن كانت قد أختمرت في وجدان المتهم وتمت بإرادته فعلا. لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت إليها أن المتهمين قد اتفقا معا على عرض مبلغ الرشوة على رئيس الدائرة للحكم بطلبات المتهم الثاني، وكانا جادين في ذلك فقام المتهم بالتمهيد لذلك العرض بالحديث في موضوع الدعوى عندما كان مع رئيس الدائرة لإصلاح سيارته يوم ......... حتى عرض عليه أن يدفع المتهم الثاني عشرين ألف جنيه هو ما جاء ببلاغ وشهادة المبلغ ثم تسلسلت الأحداث وسجلت اللقاءات أيام ................. من المبلغ للمتهم الأول وفيها كرر المتهم الأول عرضه السابق ثم اللقاء الذي تم يوم ......... والذي أكد فيه المتهم الثاني عرض خمسة ودفع عشرين ألف جنيه للشاهد الأول نظير الحكم بطلباته وقد دفع منها فعلا عشرون ألف جنيه في اللقاء الذي تم مساء....... وفي حضور المتهم الأول الذي أزر المتهم الثاني في ذلك، وطلب من الشاهد أن يعد المبلغ، ومن ثم فإن المتهمين هما اللذين سعيا إلى الشاهد الأول بنفسيهما عارضين عليه مبلغ الرشوة بإرادة حرة طليقة دون أي تأثير من الشاهد على إرادتهما وأن كل ما قام به الشاهد لم يكن إلا تظاهر بقبولها بالاتفاق مع أجهزة الضبط حتى يتم الكشف عن الجريمة وضبطها، والذي تم فعلا وهو لا يعد تحريضا على مقارفة الجريمة ويندحر به الدفع" وهو رد سائغ من الحكم يصادف صحيح القانون ذلك بأنه من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جادا في قبوله الرشوة متى كان عرضها جديا في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير قائم على أساس يحمله قانونا.