الطعن رقم 18326 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة .......... أمام المحكمة الاستئنافية - وهي الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه - أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على اعتبار أن العقار محل المخالفة هو ملك ورثة المرحوم .......... وأن القائم بالبناء هو أحد الورثة. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع دفعا جوهريا إذ يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم تلتزم المحكمة بأن تعرض له، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييدا لدفاعه، ولم يرد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، ولما كان سكوت الحكم - على هذا النحو - عن دفاع جوهري إيرادا ورداً يصمه بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعينا نقضه والإعادة.