الطعن رقم 10059 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وهو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه وقد صار واقعا مسطورا قائما مطروحا على المحكمة عند نظر استئنافه مما كان يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود إثارته، أما هي لم تفعل، واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض الدفع دون أن يورد في أسبابه مسوغات هذا الرفض، فإنه يكون معيبا بالقصور.