⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10059 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-3-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وهو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه وقد صار واقعا مسطورا قائما مطروحا على المحكمة عند نظر استئنافه مما كان يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود إثارته، أما هي لم تفعل، واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض الدفع دون أن يورد في أسبابه مسوغات هذا الرفض، فإنه يكون معيبا بالقصور.