⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30812 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-4-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن النيابة وكان من المستقر عليه فقها وقضاء أن المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها إذنا بل الإذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها أثناء قيامها بالعمل، ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن المحلات كانت مفتوحة وهي محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله جديرا بالرفض ......." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش. فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر أيضا أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعن ومخزنه تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير إذن وكان يبين من الحكم أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة وأطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.