⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21981 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-7-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا نائب رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشرى الشوربجى وعبد الله المدنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار كما دان الأول أيضا بجريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات فيه, قد اخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عاقبهما بالعقوبة المقررة في القانون رقم 122 لسنة 1989 والمعمول به اعتبارا من 5/7/1989 على حين أن تاريخ الواقعة هو 16/5/1989 وأن النيابة العامة أحالتهما لمحكمة لمعاقبتهما بالمنطبق من مواد القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966, 61 لسنة 1977 فقط مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات في التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة, انتهى إلى عقابهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات, وتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه والمصاريف. لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين وآخرين- حكم عليهم غيابيا - بوصف أن الطاعنين حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" وأن الطاعن الأول هيأ مكانا لتعاطي المخدرات فيه, وطلبت عقابهما بالمنطبق من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966, 61 لسنة 77, وكان قد صدر القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر بتاريخ 21/6/1989 والمعمول به اعتبار ا من 5/7/1989 والذي نص على أن الغرامة المقررة للجريمة التي دين الطاعنين بها هي الغرامة من مائتي ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه في حين أن الغرامة المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966- والذي يحكم واقعة الدعوى - هي من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك, وكانت المادة 66 من الدستور تنص على أنه "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون, وكما نصت المادة 188 منه على أن يعمل بالقانون بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا حدد فيه ميعادا آخر لسريانه. وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها" لما كان ذلك, وكان المستفاد من تلك النصوص وفقا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والمراد بهذا المبدأ أنه لا يمكن العقاب على فعل ارتكب قبل صدور القانون الذي يجرمه وكذلك لا يمكن أن يعاقب شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الغرامة وقدرهما مائتي ألف جنيه لكل وذلك وفقا لما نص عليه في القانون 122 لسنة 1989 عن الجريمة التي دين بها والثابت وقوعها في تاريخ سابق على تطبيق أحكام القانون الأخير - وهو قانونا ليس أصلح للمتهم- فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك, وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. ا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على ان " العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما نصت المادة 188 منه على أن يعمل بالقانون بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية إلا إذا حدد فيه ميعادا أخر لسريانه وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها " لما كان ذلك، وكان المستفاد من تلك النصوص وفقا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا والمراد بهذا المبدأ أنه لا يمكن العقاب على فعل ارتكب قبل صدور القانون الذى يجرمه وكذلك لا يمكن ان يعاقب شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل فى ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الغرامة وقدرها مائتى ألف جنية لكل وذلك وفقا لما نص عليه فى القانون 122 لسنه 1989 عن الجريمة التى دينا بها والثابت وقوعها فى تاريخ سابق على تطبيق أحكام القانون الأخير _ وهو ليس قانونا أصلح للمتهم _ فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانو ن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فإنه لذلك نقض الحكم المطعون فيه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- المتهم الأول 1- حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- هيأ المكان محل الضبط لتعاطى المخدرات -المتهمة الثانية: حازت بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً -وأحالتهما إلي محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 34/1-2، 38، 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 66، 61 لسنة 77، 122 لسنة 1989 والبند 103 من الجدول الأول مع إعمال المادة 33 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائتى ألف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.