الطعن رقم 6274 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقدير أثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الاعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه، وأن تتثبت هي من أنه يكن واقعا تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة مادامت أخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها، وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحا عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة أنه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك الإجراءات بما يبرئها من التأثر بها، دون أن يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لانقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون أن يستظهر الظروف التي أدلوا فيها باعترافاتهم، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.