الطعن رقم 9650 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيرادا وردا عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يقدح في ذلك أن المحكمة عرضت لدفع الطاعن بمحضر الجلسة وأطرحته طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره إيرادا وردا عليه إذ لا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.