الطعن رقم 6852 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها أن دفاع الطاعن قام على صورية قائمة أعيان الجهاز المنسوب إليه تبديدها وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيرادا وردا. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه، فإن حكمها فوق قصوره يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.