الطعن رقم 9729 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أما درجتي التقاضي أن الطاعنة أثارت دفاعا مؤداه أن الإقرار المنسوب صدروه إليها والذي يفيد استلامها للمنقولات قد صدر منها نتيجة إكراه فقضت المحكمة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على أساس أن الطاعنة تسلمت منقولاتها المنسوب إليه تبديدها. لما كان ذلك، وكان ما أبدته الطاعنة هو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه، فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدينة.