الطعن رقم 58404 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة رئيس النيابة القائم بضبط الواقعة، فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحقه في الدفاع إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولا وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشاهدة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.