الطعن رقم 6479 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم المطعون قد انتهى إلى براءة الطاعن وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت استنادا إلى عدم توافر أركان جريمة التبديد فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الطاعن بالتعويض المدني والقضاء برفض الدعوى المدنية.