الطعن رقم 26124 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف أنه تصرف بالبيع في عقار تملكه مورثة المدعي بالحقوق المدنية إلى الغير. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وكان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفا في عقد البيع محل جريمة النصب وأن التصرف في العقار قد تم إلى الغير بمقابل. فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التي أقيمت بها الدعوى ولا متحملا عليها. مما لا يضفي على المدعي بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة. وبالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.