⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71750 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة"، وكان البين من النص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته أن حق توجيه التهمة إلى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية وأن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعي عليه فيها إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحا وما تنعقد الخصومة بالطريقة التي رسمها القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية في الجلسة وذلك لأن القانون إنما أجاز رفع الدعوى المدنية في الجلسة في حالة ما إذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط أي مجرد ادعاء بحقوق مدنية عملا بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى على النحو السابق في الدعويين الجنائية والمدنية الموجهتين من ........... ضد كل من ........ و ........ في الجلسة وبغير طريق التكليف بالحضور الذي يجب أن يتم ابتداء بصحيفة موقعة من محام من المحامين المشتغلين وبإعلان على يد محضر يسلم إلى المتهم في محل إقامته أو لشخصه بالطرق المقررة في قانون المرافعات وذلك بعد أن يقوم قلم كتاب المحكمة المختص بقيد الدعوى وتحديد تاريخ الجلسة التي يدعى إليها المتهم ثم إخطار قسم الشرطة المختص لقيد الواقعة في دفاتره، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.