⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6047 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-3-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه مادامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلا، لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ...... الجزئية ثابت بها أن الجنحة رقم ............ لسنة 1996 جنح ....... مقيدة ضد ............ وقدمت لجلسة ............ وقضي فيها غيابيا بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم إدارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة ........... وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ............ للمفردات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف.