⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-1-19 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستحقاق فى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقفة قد جعلت ريع وقفها جميعه ـ فيما عدا ما يلزم لشئون الوقف وظائف ومرتبات جارية على المذكورين فيه وقصدتهم به ، منها ما هو أجر ومنها ما هو صدقة ومنها ما هو صلة ، فإن الوقف بهذه الصورة لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 36 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فيما نصت عليه من أنه " لا تزيد المرتبات عما شرطه الواقف " إذ هى لا تطبق إلا " إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها " بأن جعلها للموقوف عليهم وشرط أن يصرف منها خيرات ومرتبات لغيرهم ، بل تحكمه أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فقه الحنفية على أنه لو جعل الواقف وقفه على جماعة سماهم وسمى لكل إنسان منهم شيئاً معلوماً فزادت الغلة ، أعطى كل منهم ما سمى له وكان ما بقى بينهم على عدد الرءوس ولا يصرف هذا الباقى إلى الفقراء كما لايقسم بينهم بنسبة ما سمى لكل منهم لأنه جمعهم فى الغلة وجعلها لهم جميعا فى أول كلامه ثم فصل ما لكل واحد منهم وسكت عن الباقى ، وبجعل ريعه لهم وحصره فيهم لا يصرف شىء منه للمساكين ماداموا موجودين ، وبسكوته عن بيان نصيب كل منهم فى الزيادة ، تقسم بينهم السوية لعدم شرط التفضيل فيها وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الواقفة أرادت أن تحص المسجد والخيرات بفائض ريع الوقف بعد إستيفاء أصحاب المرتبات مرتباتهم المقررة وأن أصحاب هذه المرتبات ليس لهم سوى إستحقاقاتهم ولا يزاد لهم شىء ورتب على ذلك الحكم بعدم تعرضهم لوزارة الأوقاف فيما زاد عن مرتباتهم المقررة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .