الطعن رقم 120 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-4-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة 7 من قانون المرافعات - القديم -
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطاعن اقام الدعوى على المطعون عليهما الأولين امام محكمة بنى سويف الابتدائية طالبا الحكم بصحة التعاقد الصادر فى 14 من ابريل سنة 1943 ببيع فدانين و 12 قيراطا و 10 اسهم شيوعا فى 170 فدانا واعتبار العقد صالحا لنقل الملكية والتصريح بالتسجيل ونقل التكليف ثم اضاف طلب شطب التسجيلات واثناء نظر الدعوى تدخل المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طالبين قبولهم خصما ثالثا فى الدعوى لانهم اشتروا العقار ذاته بعقد مسجل فقررت المحكمة قبولهم . وفى 26 من يناير سنة 1946 قضت برفض الدعوى . فاستانف الطاعن وفى 2 من مايو سنة 1949 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الدفع المقدم من المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وبعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد تاسيسا على ان المطعون عليهم المذكورين كانوا قد اعلنوا الحكم الابتدائى إلى الطاعن فى 6 من يوليه سنة 1946 ولم يرفع عنه استئنافه الا فى 5 من سبتمبر سنة 1946 .
ومن حيث ان الطاعن اقام الطعن على سبب واحد ينعى به على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون اذ اعتبر ان الحكم الابتدائى اعلن اعلانا صحيحا وفقا للقانون مع ان الاعلان سلم لشيخ عزبة حسين بك صدقى وهو ليس من مشايخ بلدة صفط العرفا حيث يقيم الطاعن مع ان الشارع قد راعى فة وضع القواعد الخاصة باعلان الأوراق للخصوم ان تسلم اصلا إليهم فاذا تعذر ذلك فالى شخص يمكنه ان يسلمها اليهم وهذا الشخص قد حدده الشارع فى المادة 7 من قانون المرافعات ( القديم ) بانه حاكم البلد او شيخها اما شيخ العزبة التى تبعد عن بلد الطاعن باكثر من ثلاثة من كليومترات فلا يعتبر من مشايخ بلد الطاعن ولا يفترض فيه الشارع المكنة لتوصيل الاعلان اليه ولذلك يكون اعلان الحكم الابتدائى قد وقع باطلا ، اما ما استدل به الحكم على وصول الاعلان للطاعن من سابقة رفعه استئنافا آخر عن هذا الحكم لم يقيده فمردود بان حق رفع الاستئناف يقوم بمجرد صدور الحكم دون انتظار اعلانه على ان الحكم اخطا بالاضافة إلى ذلك اذ قبل الدفع من الاخصام التوالت مع ان الدعوى تقوم على طلب صحة ونفاذ التعاقد الحاصل بين الطاعن والمطعون عليهما الاولين فهما الخصمان الحقيقان دون باقى الخصوم خلافا لما ذهب اليه الحكم من انه بقبول تدخلهم فى الدعوى قد اصبحوا خصوما فيها .
ومن حيث ان الحكم بدا بالتحدث عما آثاره المستانف ( الطاعن ) من حق الأخصام التوالت فى ابداء الدفع بعدم قبول الاستئناف فذكر ان من حقهم ان يدفعوا الدعوى بكل ما لديهم من دفوع حتى لا يضاروا بحكم يمس ما يدعونه من حق على العين موضوع الدعوى وليس من حق المستانف ان ينزل عن مخاصمتهم خصوما وانه طلب فى عريضة الاستئناف شطب التسجيلات التى وقعت على العين لمصلحتهم ثم تحدث بعد ذلك عن الاعلان لشيخ العزبة فقرر انه اعلان صحيح ( لان العزبة جزء من بلدة المستانف ( الطاعن ) ولم يخرج شيخ العزبة عن كونه شيخا بالبلدة كباقى مشايخها ولا عبرة بالتقسيم السكنى بين المشايخ والا وجب اعلان الأوراق القضائية للشخص فى وجه شيخ حصته دون غيره الأمر الذى يتعارض مع نص المادة 7 من قانون المرافعات لأنه مطلق من مثل هذا القيد ) ثم رجح تسلم المستانف لصورة الاعلان من انه سبق ان رفع استئنافا آخر عن الحكم فى الميعاد الا انه لم يقيده .
ومن حيث ان ما قرره الحكم المطعون فيه ومن صحة اعلان الحكم الابتدائى للطاعن فى وجه شيخ العزبة التى لا يقيم فيها لمجرد انها تابعة للبلدة الكائن بها موطنه هو تقرير مخالف للقانون ذلك انه يؤخذ من المادة 7 من قانون المرافعات ( القديم ) انه يجب اذا توجه المحضر إلى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمة ولا احدا من اقاربه ساكنا معه ان يسلم الصورة على ما تقتضيه الحال اما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم او لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم اذ يتيسر له وحده دن باقى مشايخ البلد تسلم الاعلان للمطلوب اعلانه ومن ثم لا يكون الاعلان صحيحا الا اذا سلمت صورته إلى العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن المطلوب اعلانه فى دائرته ولما كان الحكم بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا مؤسسا على صحة اعلان الحكم الابتدائى اليه من انه باطل للسبب سالف الذكر فان يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقى ما جاء بسبب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من المادة 7 من قانون المرافعات - القديم - إنه يجب إذا توجه المحضر إلى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحد من أقاربه ساكنا معه أن يسلم الصورة على ما تقتضيه الحال إما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم إذ يتيسر له وحده دون باقي مشايخ البلد تسليم الإعلان للمطلوب إعلانه ومن ثم لا يكون الإعلان صحيحا إلا إذا سلمت صورته إلى العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرته وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا تأسيسا على أن إعلان الحكم الابتدائي إليه في وجه شيخ العزبة التي لا يقيم فيها هو إعلان صحيح قد أقام قضاءه على مجرد القول بأن العزبة التي تسلم شيخها الإعلان تابعة للبلدة الكائن بها موطن الطاعن فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.