الطعن رقم 1643 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات إنه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر ضبط الواقعة بتاريخ .......... ضد الطاعن وبين سؤاله فيه بتاريخ .........، وذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملا بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.