⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29010 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-3-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بإدانة الطاعن ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الابتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 أن الطاعن تصالح مع المجني عليه، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات، ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملا بما هو مخول بمقتضي المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.