⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31085 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فقرتها الثالثة على أنه "وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وكان الواضح من هذا النص أنه لا يورد قيدا على النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى, وإنما يحدد اختصاصا وظيفيا للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة لا يثبت لغيرهم من أعضاء النيابة، وكان الغرض من هذا النص هو وضع حماية خاصة للموظفين تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم. فقد أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها للقضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية و التحوط قبل رفع الدعوى الجنائية، دون أن يعد ذلك قيدا يحول بين أعضاء النيابة - عدا من عددهم النص - وبين اتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على إذن مسبق من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الحالات التي اشترط فيها القانون تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن لأن ذلك - كما سلف - لا يعد من القيود الإجرائية التي وضعها القانون على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. ولما كان ذلك، فإنه يجوز - ومن ثم - اتخاذ جميع إجراءات التحقيق الماس منها وغير الماس بشخص المتهم، وذلك من قبل أي عضو من أعضاء النيابة العامة المختص بالتحقيق دون اشتراط الحصول مقدما على إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى في أن المحامي العام لنيابة ......... أذن برفع الدعوى الجنائية ضده بإحالته لمحكمة جنايات .........، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.