الطعن رقم 8675 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-11-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من إطلاع النيابة العامة على دفتر أحوال قسم ..... يوم الضبط الثابت به قيام شاهدي الإثبات لتنفيذ الإذن الصادر بالقبض وتفتيش المطعون ضده ثم عودتهما بعد ضبطه وبعد صدور الإذن، فمردود بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد أقيم جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها وأقوال ضابطي الواقعة برمتها بشأنها، فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من الاطلاع على دفتر أحوال القسم وما أثبته الضابطين به عن الواقعة.