⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22464 لسنة 77 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-9-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في استدلاله على جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح للغير واللتين اتخذهما دليلا على باقي الجرائم محل الطعن الماثل فإنه لوحدة الواقعة فإن الخطأ يشمل استدلال الحكم كله. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعنون قد أشاروا بأسباب طعنهم أن المحكمة التفتت عن المستندات المقدمة منهم والتي تمسكوا بدلالتها على نفي الاتهام المسند إليهم وكان الحكم وإن أشار إلى تلك المستندات إلا أنه لم يعن ببحثها ولم يبد رأيا في مدلولها وفي صحة دفاع الطاعنين المستند إليها بل إجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعبارة عامة مجملة بما أوردته في عجز حكمها ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا فوق قصوره في البيان بالإخلال بحق الدفاع.