⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3947 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-5-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه تهرب من أداه ضريبة المبيعات ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بإدانته وإلزامه بالتعويضات المطالب بها فعارض في هذا الحكم وقضي في المعارضة ببراءته. استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه والصادر بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض المطالب به أضاف إلى ذلك أسبابا أخرى خلص فيها إلى براءته من جريمة التهرب الضريبي تأسيسا على ما ورد بتقرير الخبير وهو ما ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحقوق المدنية بصفته برفضها، فإن ما أوردته محكمة أول درجة بأسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه التعرف على ما إذا كانت المحكمة قد قصدت إدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض المطالب به أم براءته ورفض الدعوى المدنية ضمنا ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالتناقض والتخاذل - الذي يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضي به في الدعوى المدينة.