الطعن رقم 33971 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي أقام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن ما جاء بالتقرير الطبي أن المجني عليه مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس خلافا لما أورده الحكم المطعون فيه من أن التقرير الطبي جاء خاليا من الإشارة إلى وجود إصابات بالرأس فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة.