⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61611 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-7-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حجز ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمةوأحمد عبد البارى سليمان ومجدى أبو العلا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقول محجوز عليه إداريا, قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم أغفل دفاعه القائم على أنه ليس مدينا وأنه رفض الحراسة على المحجوزات ولم يتسلمها ولو يوقع على محضر الحجز- مما يعيب الحكم ويستوجب تقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا استنادا إلى أنه كان حارسا على المحجوزات, ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع مع علمه به, ومن عدم وجودها بمكان الحجز فضلا عن عدم وفائه بالدين. لما كان ذلك, وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959, أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة, إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضرا كلف بالحراسة, ولا يعتد برفضه إياها, ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مدينا أو حائزا, لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة, بأنه لا صلة له بالحجز الإداري لأنه ليس مدينا ولم يعين حارسا, وهو دفاع جوهري قصد به نفي التزامه بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع, وقد أصبح هذا الدفاع واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن, وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لذلك الدفاع- إيرادا وردا- كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان سنده باعتبار الطاعن مدينا وحارسا ولم يستظهر أنه حائز حتى لا يتعد برفضه الحراسة فإنه يكون معيبا بالقصور الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى, مما يستوجب النقض والإعادة, بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنه 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 181 لسنه 959 ، أنه يشترط لإنعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضرا كلف بالحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة فى حالة رفضها أن يكون من نيطت به مدينا أو حائزا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة، بأنه لا صلة له بالحجز الإدارى لأنه ليس مدنيا ولم يعين حارسا،وهو دفاع جوهرى قصد به نفى التزامه بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وقد أصبح هذا الدفاع واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لذلك الدفاع _ إيرادا وردا _ كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان سنده فى أعتبار الطاعن مدنيا وحارسا ولم يستظهر أنه حائز حتى لا يعتد برفضه الحراسة فإنه يكون معيبا بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الوحدة المحلية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة الدائنة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سمنود قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والمصاريف. استأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عله في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.