الطعن رقم 2748 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه وإن كان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه، إلا أن ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، وقد أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع أعد سلفا لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع المطروحة في كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع وأقوال المتهم، غير أن هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم أن يتبين ما تم من إجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان.