⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22035 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق الأستاذ/...... استعمل خاتم تقرأ بصمته ......... وكيل النيابة في إجراءات التحريز وهو الاسم الذي أشار تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات محرزة بخاتمه بما يفصح عن أن ما تساند إليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الإحراز استنادا إلى المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في إجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في التحصيل أسس بالتالي إلى فساد في التدليل. لما كان ذلك، وكان ما تساند إليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي لا يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقا في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بالشك في الدليل المستمد من أوراق الدعوى إلى المطعون ضده وما كان لها أن تستبق الرأي قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها معيبا فضلا عن فساد استدلاله بالقصور. لما كان ذلك، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.