⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8676 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضدهما أخذا بقولهما وأيدهما فيه شهود النفي من أن ضبطهما تم في الساعة 9 م يوم 3 أغسطس 1996 أي قبل الحصول على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الذي صدر الساعة 11.45 م في ذات اليوم معرضا عما شهد به الضابطين من أن القبض والتفتيش تما بعد الإذن وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد أقوال الضابطين، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصيها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.