الطعن رقم 8676 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضدهما أخذا بقولهما وأيدهما فيه شهود النفي من أن ضبطهما تم في الساعة 9 م يوم 3 أغسطس 1996 أي قبل الحصول على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الذي صدر الساعة 11.45 م في ذات اليوم معرضا عما شهد به الضابطين من أن القبض والتفتيش تما بعد الإذن وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد أقوال الضابطين، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصيها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.