الطعن رقم 13603 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الحكم المطعون فيه يبن واقعة الدعوى طبقا لتصوير سلطة الاتهام بما مفاده "أن ضابط قسم مكافحة المخدرات ........ قام بمعاونة قوة من الشرطة بضبط وتفتيش المطعون ضده بالعقار ملكه بدائرة قسم....... وذلك بناء على إذن من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على اتجاره في المواد المخدرة فعثر معه على كيس بلاستيك يحتوي على أربع لفافات من ورق الجرائد محزومة بشريط لاصق بداخل كل لفافة كمية متوسطة من نبات أخضر وبذور لمخدر البانجو ......... وقد خلص الحكم إلى براءة المطعون ضده واستند في قضائه إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدي الإثبات ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة، وإذ كانت هذه الدعامة على فرض ثبوتها اليقيني ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من إطراح أقوال شاهدي الإثبات جملة من عداد الأدلة والجزم بتلفيق التهمة على المطعون ضده في صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط أيا كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر خصوصا أن الضابط كان مأذونا له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضابط أن يغير من مكان الضبط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه وأقام عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة