الطعن رقم 1976 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنة أنها قامت بتبوير الأرض الزراعية, وقد عدلت محكمة أول درجة القيد والوصف بإضافة تهمة البناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص، وإذ استأنفت الطاعنة الحكم السالف والذي عاقبها بالحبس والغرامة والإزالة قضت محكمة ثاني درجة بالحكم المطعون فيه - وهو تأييد حكم أول درجة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ولئن أثبت في ديباجته أن الواقعة التي طرحت على المحكمة الاستئنافية هي إقامة بناء على الأرض الزراعية والمعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 إلا أن الحكم أورد في مدوناته ما يفيد تأييده للحكم المستأنف للأسباب الواردة به وأفصح عن أخذه بها. لما كان ذلك، وكان في الحكم الاستئنافي قد ذكر تهمة واحدة حال أن الحكم الابتدائي أورد أنه يعاقب الطاعنة عن تهمتين ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها للحكم الابتدائي سوى أن الحكم المستأنف في محله، فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خاليا من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة بالنسبة لجريمة التبوير وغامضا يوقع اللبس في حقيقة الفعل أو الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة، إذ أن جريمة تبوير الأرض الزراعية التي دان الحكم الابتدائي الطاعنة بها، تختلف في عناصرها القانونية والعقوبة المالية المقررة لها عن جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص الواردة بديباجة الحكم الاستئنافي. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره معيبا بالغموض والتناقض - الذي يتسع له وجه الطعن - مما يوجب نقضه والإعادة.