⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61303 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-7-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى ومجدى أبو العلا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابهه القصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت في الدعوى دون تحقيق الإدعاء بالتزوير, أو الرد على دفاعه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير الشيك موضوع الاتهام فأجابته المحكمة إلى طلبه, وقررت وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير, فقامت بإعادة الأوراق دون تحقيق الطعن لعدم حضور الطاعن فقضت المحكمة في الدعوى, وإذ استأنف الطاعن حضر ومعه محاميه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وتمسك بالطعن بالتزوير فقضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد لحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها, وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض- كما هو الحال في الدعوى- فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا, وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ما تقدم, وكان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائيا سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير, فإنه يكون معيبا بعيب القصور في البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع, مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أو توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها . وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فإحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض _ كما هو الحال فى الدعوى _ فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها لما كان ما تقدم، وكان الادعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائيا سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستندا فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير، فإنه يكون معيبا بعيب القصور فى البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الشرابية "ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً - لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتبارياً عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة واحده مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/........... المحامي نيابة عن الأستاذ/........... المحامي بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه افي هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.