الطعن رقم 19241 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى مادتي الاتهام اللتين طبقتهما المحكمة وفي ذلك ما يكفي لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه ولا ينال من ذلك إغفاله الإشارة إلى الفقرة المراد تطبيقها ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.