الطعن رقم 4172 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-9-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه، إذ إن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الابتدائي المتضمنة منطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات وأسباب لا وجود لها قانونا، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب، مما يعيبه.