الطعن رقم 3282 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء، بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقا للخصوم فيمتنع العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به، إلا أن يكون خطأ ماديا محضا - مما يجوز لها تصحيحه طبقا للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية - أو غموضا أو إبهاما مما يجوز الرجوع إليها في تفسيره وفقا للمادة 192 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده في أسبابه إلى ما انتهى إليه في منطوقه من اعتبار المعارضة كأن لم تكن، وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علنا في مواجهة الخصوم، وذلك وفقا للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ما تقدم، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في أسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلا، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.