⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29504 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-4-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة الصادر من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاء، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - وهو في هذا الصدد قرين حكم البراءة - فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة، ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة الصادر من محكمة أول درجة.