الطعن رقم 13831 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الاستئنافي الغيابي قد ألغى الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - وهو صنو للحكم الصادر بالبراءة - دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة "فإن هذا الحكم يكون باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون. لما كان ذلك، وكان مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 401 و417 من قانون الإجراءات الجنائية بجعل النص على أن التشديد كان بإجماع الآراء واجبا لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم، ومن ثم فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف مادام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.